المليباري الهندي

95

فتح المعين

مال - ويكره - ولو لامرأة - تزيين غير الكعبة ، كمشهد صالح بغير حرير ، ويحرم به . ( وتعمم ) لخبر : إن الله وملائكته يصلون على أصحاب العمائم يوم الجمعة ، ويسن لسائر الصلوات . وورد في حديث ضعيف ما يدل على أفضلية كبرها . وينبغي ضبط طولها وعرضها بما يليق بلابسها عادة ، في زمانه ، فإن زاد فيها على ذلك كره ، وتنخرم مروءة فقيه بلبس عمامة سوقي لا تليق به ، وعكسه . قال الحفاظ : لم يتحرر شئ في طول عمامته ( ص )